الشهيد الأول

143

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

العامي الصيغة لم يترتّب الحكم ، ولو سمع من مقرّ صيغة ( 1 ) حكم بها عليه ظاهراً . ولو ادّعى الجهالة وكان ممكنا في حقّه احتمل قويّاً سماع دعواه ، فلو قال لزيد عليّ مال ونصف ما لعمرو وعليّ مال ونصف ما لزيد فلكلّ منهما أربعة ، لأنّ لزيد شيئاً ولعمرو ( 2 ) مال ونصف شيء فلزيد مال ونصف مال وربع شيء يعدل شيئاً ، يسقط ربع شيء بربع شيء يبقى ( 3 ) مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالشيء مالان ولكلّ مال نصف فيكون أربعة ، ثمّ يسأل عن معدود الأربعة . الرابع عشر : الإبهام الممكن استخراجه من غير حساب ولا رجوع إلى المقرّ ، كقوله له عليّ من الفضّة بوزن هذا الصخرة أو بقدر ثمن عبد زيد أو بعدد وثيقة بكر قبل ، ورجع إلى ذلك في التفسير . الخامس عشر : الإبهام من حيث العموم ، فلو قال لزيد جميع ما تحت يدي أو ينسب إليّ صحّ الإقرار وأُخذ به ، فلو قال في شيء لم يكن هذا تحت يدي حال الإقرار قبل قوله بيمينه . ولو قال لا حقّ لي عندك أو في يدك ثمّ رأى في عنده شيئاً فقال ما كنت أعلم بهذا وهو لي سمعت دعواه ، لإمكانه فيحلف المتشبّث إن لم يكن للمدّعي بيّنة . درس 227 في الإضراب والاستثناء لو قال له درهم بل درهم فواحد على الأقوى ، ولو عيّن أحدهما وأبهم الآخر

--> ( 1 ) في « ق » : صيغته . ( 2 ) في باقي النسخ : فلعمرو . ( 3 ) في « ق » : فيبقى .